الأمر بحفظ الأوراق الصادر من النيابة العامة وشروطه |
طبيعة أمر الحفظ
أمر الحفظ ذو طبيعة إدارية ، فهو يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة استدلال ، ولما كانت أعمال الاستدلال إدارية وليس من أعمال التحقيقشروط إصدار أمر الحفظ
لم يتطلب القانون في أمر الحفظ شكلاً معيناً أو أن يتضمن بيانات معينة ، أو أن يكون سبباً ، ولكنه تطلب أن يكون مكتوباً ، وذلك هو الأصل في جميع الإجراءات الجنائية ، خاصة أن القانون تطلب إعلان أمر الحفظ ، لا يتصور ذلك إلا إذا كان مكتوباً , ويشترط في أمر الحفظ أن يكون صريحاً ، وهو ما يقتضيه فيما انتهت إليه أعمال الاستدلال ، وخاصة أن الإعلان يقتضي صراحته .إعلان أمر الحفظ : نصت المادة 62 إجراءات علي وجوب إعلان أمر الحفظ إلي المجني عليه إلي المدعي بالحق المدني ، وفي حالة وفاة أحدهما يعلن لورثته جملة في محل إقامته ، والغاية من الإعلان وقوف صاحب المصلحة علي التصرف في شكواه ، ويكون له بعد ذلك الخيار في التظلم منه أو الادعاء المباشر .
حجية أمر الحفظ وقوته
ليس لأمر الحفظ حجية فهو من الأعمال الإدارية للنيابة العامة التي تجيز لها حق الرجوع فيه بلا قيد أو شرط ، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوي الجنائية وأن صلح المحني عليه لا أثر له علي الجريمة التي وقعت وعلي مسئولية مرتكبها أو علي الدعوي الجنائية المرفوعة بها .كما أن أمر الحفظ ليس له قوة ، فلا تنقضي به الدعوي الجنائية ومن ثم لا يستطيع المتهم الذي رفعت ضده الدعوي الجنائية لأن يدفع بسبق صدور أمر الحفظ ، كما أنه لا يمنع المجني عليه عن الادعاء المباشر .
أسباب أمر الحفظ
مضمون أمر الحفظ ، هو عدم صلاحية الأمر الوارد في محضر الاستدلال للإحالة للقضاء أو اتخاذ إجراءات تحقيق ، وعدم الصلاحية قد يرجع إلي أسباب قانونية أو موضعية أو اعتبارية .الفرق بين أمر الحفظ والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية
مما سبق نخلص إلي أن الفروق بينهما هي :أن أمر الحفظ هو خلاصة ونهاية أعمال الاستدلال ، خلافاً للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية الذي يكون ثمرة لتحقيق ابتدائي تقوم به سلطة التحقيق ، ومن ثم كان أمر الحفظ ذا طبيعة إدارية ، أما الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوي فهو ذو طبيعة قضائية ، وينبني علي ذلك أن المعيار المميز بين أمر الحفظ والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية ، هو هل سبق للنيابة العامة قبل اتخاذ قرار بعدم رفع الدعوي الجنائية إجراء تحقيق بمعرفتها أو عن طريق ندبها لمأمور الضبط القضائي للقيام ببعض إجراءاته ويستوي في ذلك مباشرة عمل تحقيق واحد أو أكثر من أعمال التحقيق .
ويشترط أن تكون النيابة العامة قد أجرت تحقيقاً فعلياً وصحيحاً كي يكون ما تصدره النيابة العامة بعد ذلك أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية ، أما إذا كان عضو النيابة قد باشر عملاً من أعمال تحقيق دون أن يصحبه كاتب أو ندب مأمور الضبط لإجراء استجواب غير جائز، فالندب للاستجواب غير جائز لمأمور الضبط القضائي ومن ثم لا يعد عمل تحقيق صحيح أما من حيث الآثار فإن أمر الحفظ لا يقطع تقادم الدعوي الجنائية إلا إذا تم في مواجهة المتم أو أخطر به بوجه رسمي ، خلافاً للأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية فهو يقطع التقادم في جميع الأحوال , ومن حيث الطعن ، فلا يجوز الطعن في أمر الحفظ وإنما التظلم منه ، أما الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوي فيجوز الطعن فيه .
وأما من حيث الحجية فلا يجوز أمر الحفظ حجية أو قوة فهو يصدر بناء علي سلطة النيابة العامة الإدارية ، فيجوز الرجوع فيه دون قيود ، وترفع الدعوي الجنائية ، كما يجوز للمضرور من الجريمة الادعاء المباشر ، ولكن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوي لا يجوز للنيابة العامة الرجوع عنه أو رفع الدعوي إلا إذا ظهرت أدلة جديدة وألغي بعد الطعن فيه أو ألغاء النائب العام واكتساب الأمر بأن لا وجه للحجية يحول دون الادعاء المباشر من قبل المضرور من الجريمة .