تشكيل النيابة العامة |
تشكيل النيابة العامة
وزير العدل
أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام وهم جميعاً يتبعون وزير العدل ، ولوزير العدل حق الرقابة والإشراف علي النيابة العامة وأعضائها ، وللنائب العام حق الرقابة والإشراف علي جميع أعضاء النيابة العامة ومؤدي هذا النص أن رقابة وسلطة وزير العدل علي النيابة العامة هي رقابة وسلطة إدارية فليس له رقابة أو رئاسة قضائية عليهم ، فهو ليس من أعضاء النيابة العامة وليس له الحق في القيام بمباشرة اختصاص من اختصاصاتها وان فعل ذلك يعد عمله باطلاً.النائب العام
يعد النائب العام هو صاحب الولاية العامة في مباشرة الدعوي الجنائية علي إقليم الدولة والوكيل عن الهيئة الاجتماعية ، وجميع أعضاء النيابة العامة يعملون بالوكالة عنه وله حق الإشراف الإداري والفني علي أعضاء النيابة العامة , ولكن القانون اختص النائب العام باختصاصات معينة تمكنه من أداء وظيفته في الرقابة والإشراف وتمكنه منتدارك الأخطاء التي تحدث من أعضاء النيابة العامة.
وأهم هذه الاختصاصات التي خولها القانون للنائب العام بحكم صفته نائباً عاماً هي:
1) الأمر في الجرائم التي تقع علي الأموال العامة بمنع المتهم من التصرف أو إدارة أمواله.
2) اختصاصه في شأن الإجراءات الجنائية التي تتخذ ضد القضاء م 96 من قانون السلطة القضائية.
3) اختصاص بطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة.
4) استئناف الحكم الصادر في جنحة أو مخالفة في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدوره.
5) إلغاء الأمر الصادر من النيابة العامة لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية في خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور.
النائب العام المساعد
من يقوم بوظيفة النائب العام أحد النواب العاملين المساعدين ، وفي فقرتها الثانية عل أنه في حالة " غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محل أقدم النواب العاملين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته.المحامي العام الأول والمحامي العام لدي محكمة الاستئناف
يكون لدي كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين .تجدر الإشارة إلي أن المحام العام الأول هو محام عام من حيث الاختصاص وليس له اختصاص خاص خلافاً للمحامي العام ، وإنما هي درجة وظيفته خلقها القانون وهو المنوط به إدارة النيابة العامة لدي محمة الاستئناف في حدود اختصاصه الإقليمي لمحكمة الاستئناف ، ومن ثم فله سلطة رئاسة علي جميع أعضاء للنيابة العامة تتمثل في الرئاسة الإدارية فحسب ، فلا يترتب علي مخالفتهم لأوامر بطلان أعمالهم والمحامي العام له نوعان من الاختصاصات سواء التي يباشرها بحكم وظيفته أم بحكم صفقه.